الطعن رقم 1065 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-11-2
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
⚖️ اعمال الوظيفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور إسماعيل مجدي, ومحمود إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي على من يقبض عليه في إحدى الحالات المبينة بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية هو إجراء صحيح من إجراءات جمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق وفقاً للمادة 46 من القانون المذكور التي ورد نصها بين نصوص الباب الثاني من الكتاب الأول الذي عنوانه "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق" والقول بأن التفتيش المشار إليه في هذه المادة قصد به التفتيش الوقائي, هو تأويل يقع دون صيغة التعميم التي ورد بها النص، وأحال فيها على الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون لا يحتم أن يكون تعيين أعمال الوظيفة بمقتضى قانون أو لائحة، وليس في القانون ما يمنع أن يدخل في أعمال الموظف العمومي كل عمل يرد عليه تكليف صحيح صادر من رئيس مختص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: قبلا على سبيل الرشوة من ...................... المبلغ المبين بالمحضر ليمتنعا عن عمل من أعمال وظيفتهما هو تحرير محاضر مخالفات لسيارات شركة أبو الهول في حالة مخالفتها للوائح. وطلبت من غرفة الاتهام أن تحيلهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد 103 و104 و108/1 - 3 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا بتاريخ 17 من فبراير سنة 1954 - عملا بالمواد 103 و104 و108/1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من ...................... و ...................... بالسجن لمدة ثلاث سنين وتغريم كل منهما مائة قرش. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.