⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1061 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-11-1 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع موضوعى
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ إبراهيم خليل، وبحضور السادة المستشارين/ إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يلزم في القانون أن يكون الدليل مباشراً وقائماً بذاته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي أن تتساند الأدلة وأن يكمل بعضها بعضاً وللمحكمة أن تستخلص من مجموعها ما ترى أنه مؤد إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المحكمة غير مكلفة بالرد على دفاع المتهم الموضوعي في كل جزئية يثيرها، بل يكفي أن يكون ردها عليه مستفاداً من قضائها بإدانته للأدلة التي بينتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين: بأنهما - قتلا........... عمدا وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعد لذلك آلة حادة وخذية (خشتين) وكمنا له في طريقه إلى بلده حتى إذا ما مر عليهما إنهالا عليه طعنا فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من قاضي الإحالة إحالة المتهمين المذكورين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين....... و......... بالأشغال الشاقة المؤبدة مع إعفائهما من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.