⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1056 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-11-1 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبراء
⚖️ الاستعانة بنصوص قانون المرافعات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ إبراهيم خليل، وبحضور السادة المستشارين/ إسماعيل مجدي, ومحمود إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادتين 85 و89 على ندب الخبراء بمعرفة قاضي التحقيق وردهم بمعرفة الأخصام وطلب هؤلاء ندب خبراء استشاريين ونظم الإجراءات التي يسير عليها الخبراء في أداء مأمورياتهم فنص على وجوب حضور قاضي التحقيق وقت العمل وملاحظته ما لم يقتض الأمر القيام بالمأمورية بدون حضوره، وأجاز أن يؤدي الخبير مأموريته في جميع الأحوال بدون حضور الخصوم كما نص في المادتين 292 و293 من القانون المشار إليه على حق المحكمة في أن تعين خبيراً واحداً أو أكثر سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، وأن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة دون أن يشفع ذلك بوضع إجراءات تنظم الندب بمعرفة محكمة الموضوع وبوضع ضوابط يراعيها الخبراء في أداء مأمورياتهم، وسكوت الشارع في هذا الباب عن ذلك يشير إلى إكتفائه بما وضعه عنها من تقنين من قبل وأنه لا يرى تعديلاً أو إضافة إليه، وخصوصا وقد أشار إلى التقارير المقدمة في التحقيق الابتدائي وأجاز للمحكمة أن تستكمل ما بها من نقص بإعلان الخبراء لتقديم إيضاحات عنها بالجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الاستعانة بنصوص قانون المرافعات لا يكون لها محل إلا عند خلو قانون الإجراءات ذاته من القواعد التنظيمية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه هدد...................... كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس معاقب عليها بالقتل وكان التهديد مصحوبا بطلب بأن أرسل له بطريق البريد كتابا يهدده فيه بالقتل إن لم يدفع مبلغ مائة جنيه لشخص معين وطلبت عقابه بالمادة 327 فقرة أولى من قانون العقوبات. وقد ادعى............... بحق مدني وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة بني سويف الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرين جنيها والمصاريف المناسبة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات المدعي. بالحق المدني فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية وأعفته من المصاريف الجنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة بني سويف الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضده بالمصاريف المدنية: أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها. وبعد نظرها قضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بشقيه وبراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وألزمت المدعي بالحقوق المدنية بالمصروفات المدنية عن الدرجتين بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.