الطعن رقم 1055 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-12-13
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد طبقت في حق المتهم المواد 40 و41 و45 و46 و230
و17 و32 من قانون العقوبات لاشتراكه في قتل عمد مع سبق الإصرار وشروع فيه، وساءلته عن الجريمة الأشد وهي الاشتراك في القتل العمد ثم أخذته بالرأفة تطبيقاً للمادة 17 المشار إليها وعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة، فقد دلت بذلك على أن العقوبة التي أنزلتها بالمتهم هي العقوبة التي ارتأتها مناسبة للواقعة الجنائية التي قارفها بما أحاط بها من ملابسات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجوز للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ بشطر منها، وتعرض عما عداه، إذ الأمر مرجعه إلى ما تقتنع هي به وتطمئن إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم إذ استظهر سبق الإصرار قد قال إنه "توافر لدى المتهمين من وجود الضغينة السابق بيانها، ومن انتقالهما بالسيارة إلى محل الحادث ومعهما الأسلحة النارية المحشوة بالمقذوفات النارية، ومن سير السيارة ببطء أمام دكان ... ... التي كان المجني عليه ... ... وابن عمه . .. ... أمامها ونزول المتهمين الأول والثاني منها مما يدل على التدبير السابق إذ لا يمكن أن تنفذ الخطة بهذا الإحكام إلا بعد التروي والتدبير"- فإن ما قاله الحكم من ذلك يتحقق به سبق الإصرار كما هو معرف به في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها والخطأ فيه لا يقدح في سلامة الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ................... و2- ......................... (الطاعنين الأول والثاني) و3 - ................... و4 - ................... و5- ................... (الطاعن الثالث) بأنهم في يوم 5 من مايو سنة 1951 الموافق 29 من رجب سنة 1370 بدائرة بندر أسيوط مديريتها: الأربعة الأول (أولا) قتلوا ................... و ...................عمدا مع سبق الإصرار وذلك بأن انتووا قتلهما وصمموا عليه واعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية (بنادق) وتوجهوا إلى مكان تواجد المجني عليهما حتى إذا ما ظفروا بهما أطلقوا عليهما عدة أعيرة نارية قاصدين قتلهما فأحدثت بهما الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما. و(ثانيا) شرعوا في قتل مصري ................... و ................... و ................... عمدا ومع سبق الإصرار وذلك بأن بيتوا النية على قتلهم وصمموا عليه واعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية (بنادق) وتوجهوا إلى مكان تواجد المجني عليهم حتى إذا ما ظفروا بهم أطلقوا عليهم عدة مقذوفات نارية قاصدين قتلهم وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو عدم إصابة الأعيرة النارية المجني عليهم لعدم احكام الرماية. والمتهم الخامس: اشترك مع المتهمين الأربعة في ارتكاب جريمتي القتل والشروع فيه السالفتي الذكر بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم في ذلك بأن حملهم في سيارته إلى مكان الحادث فوقعت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة- وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40 و41 و45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات, فقررت بذلك, ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني والخامس بالأشغال الشاقة المؤبدة عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 32/2 و17 من قانون العقوبات. و(ثانيا) ببراءة المتهمين الثالث والرابع مما أسند إليهما عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.