⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1047 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-1-11 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاكمة
⚖️ دعوى مدنية - رفعها أمام المحاكم الجنائية
⚖️ دعوي مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل، وحضور مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دعوى الجناية يجب لصحة رفعها أمام محكمة الجنايات أن تحال إليها من غرفة الاتهام أو من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقاً لما نصت عليه المادة 373 من قانون الإجراءات الجنائية. وإذن فإذا كانت النيابة العامة إذ طلبت محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات بوصف أنه ارتكب جناية عاهة، لم تسلك الطريق التي رسمها القانون، وإنما أقامت الدعوى على المتهم بالجلسة، فلا تكون الدعوى العمومية مقبولة أمام محكمة الجنايات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى العمومية، فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما الأول: ضرب .............. عمدا ببلطة فوق رأسه فأحدث به جرحا نشأ عنه - كما جاء بالتقرير الطبي الشرعي - عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من العظم الجداري الأيسر في مساحة أبعادها 2 × 2 سنتيمترا والثاني ضرب المجني عليه .............. عمدا بطورية فوق رأسه فأحدث به جرحا نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجدارية اليسرى في مساحة أبعادها 2 × 2 سنتيمترا. وطلبت من قاضي التحقيق أن يحيلهما إلى غرفة الاتهام لتحيلهما بدورها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادة 240/1 من قانون العقوبات, فقررت بإحالة المتهم الأول وحده إليها, وبإحالة المتهم الثاني إلى محكمة الجنح المختصة لمحاكمته بوصف أنه أحدث بالمجني عليه إصابة تقرر لعلاجها مدة تزيد على العشرين يوما وهي الجنحة المنطبقة على المادة 241/1 عقوبات. ولدى نظر الجناية المتهم فيها .................... أمام محكمة جنايات سوهاج طلبت النيابة العامة إدخال المتهم الآخر ................... في الدعوى بمقولة إن الإصابة التي أحدثها بالمجني عليه يعاقب عليها القانون بعقوبة جناية إحداث العاهة المستديمة, فأمرت المحكمة بإدخاله, وقد دفع الحاضر عنه بالجلسة بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة إليه لسبق الحكم فيها من محكمة الجنح, كما ادعى بحق مدني ................... المجني عليه وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. والمحكمة قضت حضوريا في 29 من ديسمبر سنة 1953 أولا بمعاقبة المتهم الأول بالسجن ثلاث سنوات عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. وثانيا: بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة شهرين عملا بالمادة 241/1 عقوبات لأنه ضرب المجني عليه سالف الذكر على فروة الرأس من أعلى فأحدث به كسرا شرخيا شفي في مدة زادت على العشرين يوما. وثالثا: بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية تعويضا قدره مائة جنيه والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وقالت في حيثيات حكمها إن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهم الثاني في غير محله. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.