⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1046 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-10-26 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ تحرير محضر بما يجرى فى جلسة المحاكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين/ إبراهيم خليل, ومصطفى حسن, ومحمود إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما تنص عليه المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية والتي أحالت عليها المادة 381 من ذلك القانون من وجوب تحرير محضر بما يجري في جلسة المحاكمة يوقع رئيس المحكمة وكاتبها على كل صفحة منه في اليوم التالي على الأكثر، هو من قبيل تنظيم الإجراءات، ولم يفرض الشارع جزاء على التأخر في التوقيع على محضر الجلسة كما فعل بالنسبة إلى تأخير توقيع الأحكام.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه ضرب............ عمدا فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عن إحداها عاهة مستديمة هي فقد جزء من عظام الصدغية والمقدمى الأيسر لن يملأ بنسيج عظمي مما يعرضه لخطر الإصابات الخفيفة وضربات الشمس والتهاب السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون والتي ما كان يتعرض لها لو كان المخ محميا بالعظام مما يعتبر عاهة مستديمة تقلل من كفاءته على العمل ومن سعادته وهنائه والتي لا يستطاع تقدير مداها نظرا لما قد يطرأ عليها مستقبلا من المضاعفات السالفة الذكر - وطلبت النيابة إلى غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 240/1 من قانون العقوبات, فقررت بذلك وادعى............ المجني عليه بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة آنفا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مائة جنيه والمصروفات المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.