⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1042 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1958-10-20 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق التى يملكها استثناء رجال الضبط القضائى - القبض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما قام به رجال الهجانة من اقتياد السيارة التي كان يركبها المتهم وبها هذا الأخير إلى نقطة البوليس بعد هروب راكبين منها يحملان سلاحاً نارياً في وقت متأخر من الليل لا يعدو أن يكون صورة من صور الاستيقاف اقتضته بادئ الأمر ملابسات جدية هي سير السيارة بغير نور فلا يرقى إلى مرتبة القبض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا - أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. ثانيا - أحرز ذخائر تستعمل في الأسلحة دون أن يكون مرخصا له بإحراز السلاح. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33/1 ج و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) المرفق و1 و5 و10 و12 من القانون رقم 58 سنة 1949 فقررت بذلك. وأمام محكمة جنايات الزقازيق دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات أولا - بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة وذلك عن التهمة الأولى. وثانيا - بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة أربعة أشهر والمصادرة عن التهمة الثانية وذلك على اعتبار أن المتهم أحرز المخدر بقصد التعاطي وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.