الطعن رقم 1039 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-11-20
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومصطفى حسن, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الوصف القانوني لجريمة خلط القطن هو أنها مخالفة, وإذن فالطعن بالنقض في الحكم الصادر على المتهم في هذه المخالفة في 22 من ديسمبر سنة 1953 غير جائز لأن المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية, بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 الصادر في 25 من ديسمبر 1952 قصرت الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه خلط قطنا باسمه, ومملوكا له, خلطا صناعيا كما هو مبين بالمحضر.
وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و17 و19 من المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 1954 ومحكمة جنح بندر الزقازيق الجزئية قضت غيابيا - عملا بمواد الاتهام - بتغريم المتهم مائة قرش ومصادرة ربع الثمن الصافي للقطن الذي وقعت بشأنه المخالفة لجانب الحكومة. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.