⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1037 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-11-16 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مصلحة للمتهم فيما يثيره بشأن قصور الحكم في بيان أسباب تخفيض التعويض ما دام أنه هو الذي استفاد من تخفيضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمدا......................الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات وقد صدر أمر جنائي في 19 من نوفمبر سنة 1952 بتغريم المتهم مائتي قرش. عارض المحكوم عليه في هذا الأمر وفي أثناء المعارضة أمام محكمة المنشية الجزئية ادعى...................... بحق مدني قدره 100 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بقبول الطعن شكلا وبسقوط الأمر الجنائي واعتباره كان لم يكن وبتغريم المتهم 200 قرش وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسين جنيها والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ خمسين قرشا مقابل أتعاب المحاماة للمدعي بالحق المدني بلا مصاريف جنائية. استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة إسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا أولا - بعدم جواز استئناف المتهم بالنسبة للدعوى الجنائية, وثانيا - وفي الدعوى المدنية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 20 جنيها والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.