الطعن رقم 18 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1961-4-27
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الحكم - عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان دفاع الطاعنين في دعوى الحساب المرفوعة على مورثهم وآخر بصفتهما ناظري وقف، مؤداه أن مورثهم كان قد طلب من المحكمة الشرعية عزل الناظر الأصلي والانفراد هو بالنظر ولما قضى بتعيينه ناظرا منضما لم يقبل ذلك الحكم ورفض تنفيذه ورفع استئناف عنه ولم يكن في مكنته أن يتخذ أي إجراء يمنع من بقاء غلة الوقف تحت يد الناظر الأصلي وحده قبل الفصل نهائيا في دعوى العزل، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يعن بتحقيق دفاع الطاعنين رغم تمسكهم به لما كان ذلك وكان هذا الدفاع جوهريا يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى فان إغفال الرد عليه يعيب الحكم بالقصور ويستوجب نقضه.