الطعن رقم 1035 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-10-25
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ اعتراف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومحمود إسماعيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدفع ببطلان الاعتراف الذي أسند إلى المتهم لصدوره تحت تأثير الإكراه، يعتبر دفاعاً جوهرياً يجب على المحكمة أن تتولى بنفسها تحقيقه حتى تتبين مدى صحة ذلك الاعتراف، فإذا هي نكلت عن ذلك بحجة أن الأوراق خالية من نتيجة التحقيق الذي أجري في شأنه بناء على شكوى كان المتهم قد تقدم بها، وقضت بالإدانة مستندة إلى الاعتراف المذكور فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخرين: سرقوا الملابس والمصاغ والأوراق المبينة وصفا وقيمة بالمحضر ......... وزوجته من مسكنهما بواسطة استعمال مفاتيح مصطنعة, وطلبت عقابه بالمادة 317/1 و2 من قانون العقوبات. ومحكمة السيدة الجزئية قضت حضوريا بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل والنفاذ عملا بمادة الاتهام المذكورة آنفا - فاستأنف, ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم على أن يكون الإيقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم وذلك تطبيقا للمادتين 55 و56 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.