الطعن رقم 1034 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-10-25
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: إبراهيم خليل، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دفع المتهم بالتبديد بأنه لم يكن يعلم باليوم المحدد للبيع، هو من الدفوع التي يجب أن يتمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً. وإذن فإذا تبين من محاضر جلسات المحاكمة في جميع أدوارها أن المتهم لم يثر شيئاً من ذلك، فليس له أن يتمسك بالدفع المذكور لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد كمية القطن المبينة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح...................... والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها إضرارا بالدائن الحاجز حالة كونه مالكا وحارسا, وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة أسيوط الجزئية قضت غيابيا عملا بالمادتين المذكورتين بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ, فعارض, والمحكمة قضت في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا عملا بالمادتين 55 و56 عقوبات. فاستأنف, ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم بطريق النقض... إلخ.