الطعن رقم 1031 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-10-26
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم يقوم فعلاً بمهمة الأمين على المخزن، وكان مكلفاً بمقتضى اللوائح بتسلم ما يرد للمخزن من مخدرات ويقوم بحفظها وتبقى في عهدته إلى أن يتم طلبها والتصرف فيها، فهو من الأمناء على الودائع المعرف عنهم في المادة 112 من قانون العقوبات، ولا يغير من صفته الحقيقية هذه مخالفة قانون المخدرات الذي يمنع وجودها إلا في عهدة الطبيب أو الصيدلي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم تدخل في نطاق المادة 212 من قانون العقوبات، فلا تكون له مصلحة من وراء قوله إن تلك المادة هي التي تنطبق على الفعل المسند إليه دون المادة 211 التي طبقتها المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما دامت الخطابات التي أسند إلى المتهم بصفته كبيراً لكتاب القسم الطبي البيطري بالجيش المصري، تزويرها، أثناء تأدية وظيفته هي محررات رسمية، لأنها صادرة من جهة أميرية وهي القسم الطبي المذكور وعليها توقيعات منسوبة لرئيس القسم في حدود السلطة المخولة له قانوناً بمقتضى أعمال وظيفته، فالتزوير فيها يعتبر تزويراً في أوراق رسمية تنطبق عليه المادة 211 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - أولا - بصفته من الموظفين الأمناء على الودائع باشكاتب قسم الطب البيطري بالجيش المصري - اختلس كمية من الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة موضحة بالمحضر وقدرت بحوالي 453 جنيها و554 مليما كانت في عهدته وسلمت إليه بسبب وظيفته سالفة الذكر. وثانيا - بصفته موظفا عموميا ارتكب تزويرا ماديا في أوراق أميرية هي خطابات ومستندات وجميعها صادرة من قسم الطب البيطري بالجيش المصري إلى مدير مخازن وزارة الصحة وذلك بوضعه إمضاء مزورة نسبها كذبا إلى كبير أطباء الجيش المصري البيطري. وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته. وثالثا - استعمل الخطابات والمستندات المزورة سالفة الذكر بأن قدمها إلى إدارة مخازن وزارة الصحة وحصل بمقتضاها على الأدوية المخدرة الموضحة مع علمه بتزويرها. ورابعا - أحرز مواد مخدرة (مورفينا وكوكايينا وكلورا وغيرها من المواد الموضحة بالمحضر) بدون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المصرح بها وكان ذلك بقصد الاتجار. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 211 و214 و112 من قانون العقوبات والجنحة المنصوص عنها في المواد 1 و2 و27 و35/6ب من القانون رقم 28 لسنة 1949, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام وبالمادتين 32/2 و17 من قانون العقوبات - أولا - بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة إحراز المخدرات بمضي المدة. وثانيا - بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وغرامة مقدارها 453 جنيها و554 مليما وبإلزامه برد مبلغ مساو لهذا المبلغ عن التهم الأخرى المسندة إليه مع معاملته في السجن معاملة الفئة (أ). فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.