الطعن رقم 1030 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-1-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اخفاء اشياء مسروقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استرداد الشئ المسروق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون يشترط في الشخص الذي يتجر في مثل الشيء المسروق أو الضائع في معنى الفقرة الثانية من المادة 977 من القانون المدني، أن يتجر فيه حقيقة، ولا يكفي أن يظهر البائع بمظهر التاجر أو يعتقد المشتري أنه يتعامل مع تاجر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - .................. (الطاعن الأول) و2 - ................... و3 - ................... بأنهم في الفترة الواقعة ما بين 6 فبراير سنة 1952 و12 مايو سنة 1952 بدائرة قسم عابدين: أولا: المتهمان الأول والثاني أخفيا السيارة المسروقة والموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ ........... مع علمهما بذلك. وثانيا: لأنهما أخفيا السيارة المسروقة والموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ .................. مع علمهما بذلك. وثالثا: لأنه في الفترة الواقعة ما بين 9 يوليه سنة 1952 و24 فبراير سنة 1953 بدائرة قسم عابدين: الأول والثالث أخفيا السيارة المسروقة الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ ................... مع علمهما بذلك. وطلبت النيابة عقابهم بالمادة 44 مكررة من قانون العقوبات. كما اتهمت النيابة في دعواها رقم 1321 سنة 1953 المتهمين الأول والثاني بأنهما في الفترة الواقعة ما بين 23 مايو سنة 1952 و25 أغسطس سنة 1952 بعابدين أخفيا السيارة المسروقة الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ ................... مع علمهما بذلك, وطلبت عقابهما بالمادة 44 مكررة من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية نظرت الدعويين وقررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد. وقد ادعى أمامها بحق مدني 1 - ................... وطلب الحكم له قبل المتهمين الأول والثاني متضامنين مع وزارة الداخلية باعتبارها مسئولة مدنيا بمبلغ 220ج على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة و2 - ................... وطلب الحكم له قبل المتهمين الأول والثاني بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب و3 - الأستاذ ................... وطلب الحكم له قبل المتهمين الثلاثة متضامنين (كذا) بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب مع إلزام ................... بأن يسلمه السيارة و4 - ................... وطلب الحكم له قبل المتهمين الأول والثاني متضامنين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب و5 - ................... وطلب الحكم له قبل المتهمين الأول والثاني متضامنين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. وبعد أن انتهت المحكمة من سماع أطراف الخصومة في الدعويين قضت حضوريا في 7 يونيه سنة 1953 أولا: في الدعوى رقم 1371 سنة 1953 عابدين بحبس المتهم الأول ............. سنة مع الشغل والنفاذ عن كل تهمة وحبس المتهم الثاني ......... سنة مع الشغل عن كل تهمة وذلك عملا بالمادة 44 مكررة من قانون العقوبات. وببراءة المتهم الثالث .............. مما أسند إليه عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. وفي الدعوى المدنية المرفوعة من ................... برفضها مع رد السيارة رقم 18909 ملاكي مصر إليه, وألزمته بالمصاريف المدنية المناسبة. وفي الدعوى المرفوعة من .................. بإلزام ................. و................... متضامنين بأن يدفعا له قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ورفض ما خالف ذلك من الطلبات, وفي الدعوى المرفوعة من الأستاذ ............. بإلزام ............ بأن يدفع مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ورفض ما خالف ذلك من الطلبات. وثانيا: في الدعوى رقم 1321 سنة 1953 جنح عابدين بحبس ................... سنة مع الشغل والنفاذ وحبس ................... سنة وكفالة 50 جنيها لوقف التنفيذ, وفي الدعوى المدنية المرفوعة من ................... بإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعا له قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والتصريح له باستلام السيارة 7773 ملاكي مصر. وفي الدعوى المرفوعة من ................... بإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعا له قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم وطلبا إلغاءه وبراءتهما مما نسب إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما, كما استأنفته النيابة طالبة تشديد العقوبة عليهما ومعاقبة المتهم الثالث الذي حكم ببراءته بمادة الاتهام المطلوب محاكمته بها, واستأنف هذا الحكم كذلك الأستاذ .......... وطلب الحكم له بطلباته, وقيدت الاستئنافات جميعها برقم 3427 سنة 1953, وقد نظرتها محكمة مصر الابتدائية وقضت حضوريا بحكمها الصادر في 6 ديسمبر سنة 1953 أولا في الجنحة رقم 1371 سنة 1953 عابدين بقبول استئناف المتهم الأول شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة والاكتفاء بحبسه ستة شهور مع الشغل عن كل تهمة وتأييده بالنسبة للدعاوى المدنية وبإلغائه بالنسبة للتضامن بينه وبين المتهم الثاني مع رفض طلب معاملته في السجن فئة أ وبقبول استئناف المتهم الثاني شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة له وبراءته مما نسب إليه ورفض الدعاوى المدنية ضده مع إلزام رافعيها بمصروفاتها عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. وبالنسبة لاستئناف النيابة والمدعي بالحقوق المدنية الأستاذ ....... : أولا - بعدم جواز استئناف النيابة بالنسبة للمتهمين الأول والثاني ............... والأستاذ ............, وبقبول استئناف النيابة بالنسبة للمتهم الثالث ................... شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة له في الدعوى الجنائية وبقبول استئناف المدعي الأستاذ ............. شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة له مع إلزامه بالمصروفات المدنية الاستئنافية. وثانيا - في الجنحة رقم 1321 سنة 1953 عابدين بقبول استئناف المتهم الأول شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة والاكتفاء بحبسه ستة شهور مع الشغل وبالنسبة للدعوى المدنية المرفوعة من ................... بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام هذا المتهم مع الثاني بالتضامن بدفع قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ورفض الدعوى المدنية وتأييده فيما قضى من رد السيارة للمدعي بالحقوق المدنية مع إلزام رافع الدعوى المدنية بمصروفاتها ورفض طلب هذا المتهم معاملته بالفئة أ بالسجن. وبقبول استئناف المتهم الثاني شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية المرفوعة ضده وإلزام رافعها بمصروفاتها عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية, وبعدم جواز استئناف النيابة بالنسبة لهذين المتهمين.
فطعن المحكوم عليه الأول وحده في الحكم الأخير بطريق النقض غير أنه لم يقدم تقريرا بأسباب طعنه - وفي 16 من ديسمبر سنة 1953 حصل الأستاذ .................... المدعي بالحقوق المدنية على شهادة رسمية من قلم الكتاب تفيد أن الحكم الاستئنافي لم يودع قلم الكتاب موقعا عليه حتى التاريخ المذكور. وفي 22 من الشهر المذكور توجه المحضر لإعلانه بمكتبه, فوجده مغلقا, فأعلنه للنيابة في اليوم نفسه, وأرسل إليه خطابا مسجلا يخبره فيه بذلك, كما يوجب ذلك القانون. وقد قدم الأستاذ ................... المحامي عن الأستاذ ................... تقريرا بأسباب طعنه في يوم السبت 2 من يناير سنة 1954.