⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1028 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-10-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الجنايات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ حق التصدى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: إسماعيل مجدي، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية متروك لمحكمة الجنايات تستعمله متى رأت ذلك دون أن تلزم بإجابة طلبات الخصوم في هذا الشأن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل............. عمدا بأن طعنها بآلة حادة (مخراز) قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة..................... بالسجن لمدة خمس سنوات وذلك على اعتبار أنه ضرب...................... عمدا بآلة حادة فأحدث بها الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلها ولكنه أفضى إلى موتها الأمر المنطبق على المادة 236/1 عقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.