⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1026 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-10-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: إسماعيل مجدي، وحسن داود، وأنيس غالي، ومصطفى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد إحراز المادة المخدرة يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عنها في المادة 33 من القانون رقم 351 لسنة 1952 دون ما حاجة إلى ثبوت الاتجار بها. أما تطبيق العقوبة المخففة المنصوص عليها في المادة 34 من القانون المذكور فمحله أن يثبت للمحكمة ما نصت عليه تلك المادة من أن الإحراز كان بقصد التعاطي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-...................... (الطاعن) و2-.................... بأنهما في يوم 21 من مارس سنة 1953 الموافق 6 من رجب سنة 1372 بناحية أبو تيج مديرية أسيوط حازا جواهر مخدرة (أفيونا) بقصد الاتجار فيها في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و7/1 و33/1 - 2 و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952، والجدول (أ) المرفق له. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام للأول والمادتين 304/1 و380/1 من قانون الإجراءات أولا - بمعاقبة المتهم الأول...................... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه 3000 جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وأعفته من المصاريف الجنائية, وثانيا - ببراءة...................... مما أسند إليها. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.