الطعن رقم 1024 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-10-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع موضوعى
⚖️ القصد الجنائى
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دامت عبارات السب التي أثبتها الحكم على الطاعن تتضمن بذاتها خدشاً للشرف والاعتبار فلا موجب للتحدث صراحة واستقلالا عن القصد الجنائي لديه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعن لا يدعي أنه طلب من محكمة الموضوع ضم الدعاوى التي يقول بوجود ارتباط بينها وبين الواقعة التي كانت مطروحة أمامها فلا يقبل منه أن يثير هذا الارتباط لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان ما ينعاه الطاعن من عدم تتويج الحكم باسم الأمة موجهاً إلى الحكم الابتدائي فإن طعنه يكون غير مقبول.
فقرة رقم -1
رفع المدعيان بالحق المدني هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة السيدة زينب الجزئية يتهمان فيها الطاعن بأنه سبهما علنا وقذف في حقهما قذفا تناول العرض والشرف بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى المقامة منه عليهما. ثم طلبا معاقبته بالمواد 302 و303 و306 و308 و171 و133 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ 1000 جنيه على سبيل التعويض والمصاريف والأتعاب. والمحكمة المذكورة قضت بتغريم المتهم 20 جنيها وإلزامه بأن يدفع تعويضا مدنيا لكل من المدعيين 100 جنيه مناصفة بينهما مع إلزامه بمصاريف الدعوى المدنية بلا مصاريف. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول استئناف المتهم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية وألزمت المستأنف بالمصروفات المدنية الاستئنافية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.