الطعن رقم 1022 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-11-16
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تعذيب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قسوة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, وأنيس غالي, ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة استعمال القسوة المنصوص عليها في المادة 129 من قانون العقوبات تتوافر أركانها باستظهار وقوع التعدي من المتهم على المجني عليه اعتمادا على سلطة وظيفته دون ما حاجة إلى ذكر الإصابات التي حدثت بالمجني عليه نتيجة لهذا التعدي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة (1)...................... (الطاعن) (2)................ بأنهما وصفتهما الأول شيخ الخفراء والثاني شيخ بلد استعملا القسوة مع.............................اعتمادا على سلطة وظيفتهما بأن ضرباه فأحدثا به الإصابات الموضحة بالكشف الطبي.
وطلبت عقابهما بالمادة 129 من قانون العقوبات وادعى........................ بحق مدني قدره قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين. ومحكمة مركز المحلة الكبرى قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام للأول وبالمادة 304 من قانون الإجراءات للثاني بحبس المتهم الأول شهرا مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ والمصاريف المدنية و200 قرش أتعاب محاماة وبراءة الثاني ورفض الدعوى المدنية قبله بلا مصاريف.
استأنف المحكوم عليه ها الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.