⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1019 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-12-6 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى مدنية - استئناف
⚖️ دعوي مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بأنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء القضاة، يسري حكمها على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الذي قضى برفض دعواه المدنية بناء على تبرئة المتهم سواء استأنفت معه النيابة الحكم الابتدائي أو لم تستأنفه، فلا يجوز إلغاء الحكم الصادر ابتدائياً برفض الدعوى المدنية لعدم ثبوت الواقعة والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة، كما هو الشأن في الحكم الصادر بالبراءة عند استئنافه وذلك نظراً لارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1 - ...................... "الطاعن" 2 -......................بأنهما في يوم 4 من أكتوبر سنة 1950 بقسم السيدة تسببا من غير قصد ولا تعمد في قتل .............. و...................... و... ................. , وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احتياطهما بأن تركا المنزل المبين بالمحضر آيلا للسقوط وتركا فوقه أنقاضا مما تقلل من تحمله فأنهار مع الجدران على المجني عليهم فحدثت إصاباتهم الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم. وطلبت عقابهما بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعى ...................... بحق مدني قدره 55 جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم الأول والثانية المسئولة عن الحقوق المدنية. ومحكمة السيدة زينب الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما وإلزام رافعها بمصاريفها بلا مصاريف جنائية. استأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمستأنف ضده الأول وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني 55 جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية عن الدرجتين وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمستأنف ضدها الثانية. فطعن الطاعن في الحكم بطريق النقض... إلخ.