الطعن رقم 1017 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-10-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع بسبق الفصل فى التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دفع المتهم بأن الطاسات المسروقة موضوع المحاكمة والمنسوب إليه إخفاؤها تدخل ضمن الطاسات التي سبق أن حوكم من أجلها في قضايا عدة قضي ببراءته فيها فلا تجوز محاكمته عنها مرة أخرى، فإن هذا الدفاع يعتبر جوهرياً من شأنه لو صح أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها ولذا يجب على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه فإن لم تفعل وقضت بإدانة المتهم دون أن تعرض في حكمها إلى هذا الدفاع، فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1 - ...................... و2 -...................... و3 - ...................... و4 - ...................... و5 -........................ و6 -...................... و7 - ...................... و8 - ...................... و9 - ...................... و10 - ......................(الطاعن) و11 - ...................... . بأنهم في ليلة 13 نوفمبر سنة 1951 بدائرة قسم الأزبكية: الأول والثاني سرقا طاسة سيارة مملوكة للأستاذ...................... المحامي وطاسة مملوكة لمجهول وبأنه في خلال ستة أشهر سابقة على 12 نوفمبر سنة 1951 بدائرة قسم الأزبكية وعابدين وبولاق والسيدة: الستة الأول سرقوا طاسات عجلات السيارات المبينة بالمحضر والمملوكة لمجهولين والتسعة الأول جميعا سرقوا "قمطا" حديدية مملوكة لمقاولي إنشاء العمارات المبينة بالمحضر والعاشر: أخفى طاسات عجلات السيارات المسروقة المبينة بالمحضر مع علمه بسرقتها والحادي عشر أخفى "قمط" حديدية متحصلة من السرقات سالفة الذكر مع علمه بذلك, والثاني والسابع أيضا: سرقا ساعة مملوكة للمتهم الأخير من منزله المسكون. وطلبت عقابهم بالمادتين 317/1-4-5 و44م من قانون العقوبات- ومحكمة الأحداث قضت عملا بمواد الاتهام حضوريا للجميع عدا الثالث والرابع والسابع والحادي عشر أولا- بتسليم كل من المتهمين الثمانية الأول لأولياء أمورهم عن التهم المسندة إليهم مع تطبيق المادة 68 عقوبات بالنسبة للسبعة الأول. وثانيا- بحبس المتهم التاسع 15 يوما مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. ثالثا- بحبس كل من المتهمين العاشر والحادي عشر ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. استأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفه المتهم (الطاعن). ومحكمة مصر الابتدائية (بهيئة استئنافية) نظرت الدعوى وقضت فيها حضوريا بتاريخ 10 ديسمبر 1953 أولا- بعدم جواز استئناف النيابة وثانيا بقبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ