⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1961-3-30 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص نوعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ الاختصاص النوعى - تعلقه بالنظام العام
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ تقدير قيمة الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد فؤاد، وفرج يوسف، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها وهو لا ينعقد باتفاق الخصوم ولكن بقيام موجبه في القانون. فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنات دفعن بعدم اختصاص محكمة المواد الجزئية بنظر الدعوى لأن قيمة الحصة المتنازع عليها تجاوز 250 جنيها، ورد الحكم بأن المدعى قد قدر دعواه بمبلغ 70 جنيها ولم يعترض المدعى عليهن على هذا التقرير وبذلك يكون الطرفان قد قبلا اختصاص محكمة المواد الجزئية بنظرها، فإن ما انتهى إليه الحكم يعتبر تقريرا قانونيا خاطئا أدى بالحكم إلى القصور في استظهار عناصر الدفع ومقوماته الموضوعية والقانونية بتقدير قيمة الدعوى وبيان ما إذا كانت تدخل أو لا تدخل في اختصاص محكمة المواد الجزئية مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة النزاع.