الطعن رقم 198 لسنة 18 قضائية
النقض المدني
1951-4-5
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان تقرير الطعن
⚖️ اجراءات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلا بالنسة إلى المطعون عليهم من الثانى عشر إلى الثامن عشر عدا.....................السابعة عشرة لأن تقرير الطعن لم يعلن اليهم فى الميعاد المحدد بالمادة 17 من قانون انشاء محكمة النقض كما لم يودع فى الميعاد المنصوص عليه بالمادة 18 من القانون المذكور .
ومن حيث ان الطاعن قرر طعنه بقلم كتاب المحكمة فى 17 من اكتوبر سنة 1948 غير انه اودع بقلم الكتاب فى 6 من نوفمبر سنة 1948 اصلا من تقرير الطعن كان قد تسلمه لاعلان المطعون عليهم من الثانى عشر إلى الثامن عشر وهم الذين يقيمون ببلاد تابعة لمركز أبنوب وثابت به ان المحضر لم يعلن احدا منهم غير.....................على قبر التى اعلنت فى 26 من اكتوبر سنة 1948 بناحية معبرة مخاطبا مع العمدة لغيابها وعلى هذا الأصل اثبتت العبارة الآتية : " ناحية المعصرة نزلت عنها المياه حديثا والطريق موحلة وهبطة لا يمكن الوصول غليها حتى تجف " توقيع عمدة العصارة " ولذلك اثبت المحضر فى يوم 27 من اكتوبر سنة 1948 " انه لم يعلن باقى المطعون عليهم لتعذر الوصول الا بعد جفاف الطريق بسبب المياه والا وحال وفى 9 من ديسمبر سنة 1948 تسلم وكيل الطاعن صورة أخرى طبق الأصل من تقرير الطعن ليعنها إلى من لم يعلن من المطعون عليهم وقد اشر عليها قلم المحضرين فى 28 من ديسمبر سنة 1948 بعبارة " أن المانع زال " وأعلنت فى 29 من ديسمبر سنة 1948 إلى باقى المطعون عليهم المذكورين عدا الست .....................اذ أجيب بأنها لا تقيم بالمعصرة بل تقيم بالساحل مركز البدارى وقد اعم اخبرا فى 15 من يناير سنة 1949 وقدم الاعلان غلى قلم الكتاب لا يداعه فى 2 من فبراير سنة 1949 ووقع عليه وكيل الطاعن فى 7 من فبراير سنة 1949 .
ومن حيث أنه ظاهر مما اثبته المحضر فى أصل الاعلان سببا لعدم حصوله فى يوم انتقاله فى 27 من أكتوبر سنة 1948 وهو تعذر الوصول الا بعد الجفاف بسبب المياه والاوحال أن المانع القهرى كان موجود ويؤخذ من هذا الذى أثبته العمدة من انحسار المياه حديثا ان المانع وهو تعذر الوصول بسبب حالة الفيضان كان قائما قبل انتقاله المحضر بحيث لو كان قد انتقل قبل ذلك منذ التقرير بالطعن فى 17 من أكتوبر سنة 1948 لاستحال عليه الاعلان وعلى ذلك يكون للطاعن الحق فى الاعلان فى خلال مدة اخرى اى خمسة عشر يوما تبدا من تاريخ زوال المانع وهى المدة التى قدر الشارع لزومها لاجراء الاعلان فيها . ولما كان الاعلان للمطعون عليهم المذكوين قد تم فى 29 من ديسمبر سنة 1948 ولم يقدم الطاعن ما يثبت ان الاعلان قد حصل فى خلال خمسة عشر يومامن تاريخ زوال المانع وكان الظاهر ان الحالة التى أثبتها المحضر وهى وجود مياه وأوحال بعد نزول مياه الفيضان لا تبقى مانعة من امكان الوصول إلى محل المطعون عليهم المذكورين فى 17 من أكتوبر سنة 1948 تاريخ تقرير الطعن إلى ما قبل حصول الاعلان فى 29 من ديسمبر سنة 1948 بخمسة عشر يوما دون أن تجف طوال هذه المدة . لما كان ذلك فان الدفع يكون مقبولا ويتعين الحكم على مقتضاه .
ومن حيث أنه بالغة غلى باقى المطعون عليهم قد استوفى الطعن اوضاعه التشكلية .
ومن حيث ان النيابة دفعت بالنسبة إلى باقى المطعون عليهم قد استوفى الطعن اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان النيابة دفعت بالنسبة إليهم بعدم قبول الطعن أو رفضه لأن الطاعن ل يقدم صورة منه الحكم الابتدائى مع أن الحكم المطعون فيه استند اليه فى أسبابه .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن سرد وقائع النزاع قال " .......وقد استعرضت فى أسباب حكمها ( أى محكمة اول درجة ) تفاصيل النزاع ودفاع الطرفين البادى من أقوالهم ومستنداتهم وخرجت من كل ذلك بأن الماكينة ..ثم اورد الحكم أسبابه التى ختمها بهذه العبارة " " وبما أن يتضح من كل ما سبق أن الحكم الابتدائى فى محله وترى المحكمة تاييده للسباب التى بنى عليها ولما أضيف إليها فيما تقدم ". ويبين من هذا الذى ختم به الحكم المطعون فيه اسبابه أنه استند إلى اسباب الحكم الابتدائى بالاضافة غلى أسبابه وبذلك صير رسمية من الحكم الابتدائى اذ لا يغنى جزء كما لا يغنى عن تقديم هذه الصورة ما أورده الحكم المطعون فيه تلخيصا لأسباب الحكم الابتدائى لما قد يلابس التلخيص من قصور عن الاحاطة بجميع اسباب الحكم الابتدائى أو عن الاحاطة بجميع نواحى ما لخصه من اسبابه أو ابراز حجته على الوجه الذى صوره بها .
ولذلك لا تستطيع هذه المحكمة مع عدم تقديم صورة رسمية من الحكم الابتدائى ان تعمل رقابتها على الحكم المطعون فيه لتبين صحة ما ينعى به عليه من خطأ فى القانون وقصور فى التسبيب ومن ثم لا جدوى من النظر فى الطعن ويتعين عدم قبوله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يحصل إعلان تقرير الطعن في الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير به لمانع قهري وثبت أن هذا المانع كان قائماً قبل انتقال المحضر للإعلان بحيث لو كان قد انتقل قبل ذلك منذ التقرير بالطعن لاستحال عليه الإعلان فإنه يكون للطاعن الحق في الإعلان في خلال مدة أخرى أي خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ زوال المانع وهي المدة التي قدر الشارع لزومها لإجراء الإعلان فيها فإذا هو لم يقم بالإعلان في خلالها كان طعنه غير مقبول شكلاً. وإذن فمتى كان الطاعن قد قرر طعنه في 17 من أكتوبر سنة 1948 وأثبت المحضر في 27 من أكتوبر سنة 1948 أنه تعذر عليه الوصول إلى محل اقامة بعض المطعون عليهم لوجود مياه وأوحال بعد نزول مياه الفيضان ثم تسلم الطاعن صورة من تقرير الطعن لإعلانها وأشر عليها قلم المحضرين في 28 من ديسمبر سنة 1948 بزوال المانع وأعلنت في 29 من ديسمبر سنة 1948 ولم يقدم الطاعن ما يثبت أن الإعلان قد حصل في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ زوال المانع وكان الظاهر أن الحالة التي أثبتها المحضر لا تبقى مانعة من إمكان الوصول إلى محل المطعون عليهم سالفي الذكر من 17 أكتوبر سنة 1948 تاريخ تقرير الطعن إلى ما قبل حصول الإعلان في 29 من ديسمبر سنة 1948 بخمسة عشر يوماً دون أن تجف طوال هذه المدة فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا استند الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الابتدائي بالإضافة إلى أسبابه فإنه يكون بذلك قد صير أسباب الحكم الابتدائي جزءاً لا يتجزأ من أسبابه مما يستوجب تقديم صورة رسمية من الحكم الابتدائي إذ لا يغني جزء عن جزء، كما لا يغني عن تقديم هذه الصورة كون الحكم المطعون فيه قد أورد تلخيصاً لأسباب الحكم الابتدائي لما قد يلابس التلخيص من قصور عن الإحاطة بجميع أسباب الحكم الابتدائي أو عن الإحاطة بجميع نواحي ما لخصه من أسبابه أو إبراز حجته على الوجه الذي صوره بها.