⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1016 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-10-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد عرض لنية القتل فقال " بأنها ثابتة لدى المتهم من السلاح المستعمل في الحادث (بندقية) وهو سلاح ناري قاتل ومن تصويب المتهم إياه نحو المجني عليهم وهو راكز على ركبتيه وأصابته أحدهم في ركبته اليمنى أثناء محاولة الانبطاح على الأرض كالثابت بالتقرير الطبي الشرعي ومن تعدد الأعيرة النارية التي أطلقها المتهم من البندقية صوب المجني عليهم وذلك فضلاً عن سبب الحادث كما سبق الذكر"- فإن هذه العناصر التي استخلص الحكم منها توافر نية القتل لدى الطاعن من شأنها أن تؤدي إلى ثبوتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في قتل................ و ................ و ................ عمدا ومع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلهم وأعد لذلك سلاحا ناريا أخفاه بماكينة الري التابعة له حتى إذا ما ظفر بهم بجوار الماكينة أطلق عليهم ثلاثة أعيرة نارية قاصدا من ذلك قتلهم فأصاب الأول منهم بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه الأول بالعلاج وعدم إحكام الرماية نحو المجني عليهما الآخرين. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات. فقررت بذلك, ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و234/1 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم................... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.