⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1015 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-10-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعنان لم يسلكا السبيل الذي رسمه القانون في المادتين 186 و187 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للشهود الذين لم تدرج غرفة الاتهام أسماءهم في قائمة الشهود، فإن المحكمة تكون في حل من إجابة طلب سماعهم، فإذا رأت أن الغرض من هذا الطلب إنما هو المطل وتعطيل الفصل في الدعوى فإنها تكون قد تصرفت وفق القانون ولا تكون قد أخلت بحق الطاعنين في الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جدوى للطاعنين من إثارة الجدل حول توفر ظرفي سبق الإصرار والترصد في جريمتي القتل العمد والشروع فيه إذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم يتحقق فيها الاتفاق مما يكفي لتبرير توقيع العقوبة المقضي بها على الطاعنين وهي عقوبة الأشغال المؤبدة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة:1- ...................... , 2- .................. (الطاعنين), 3 - ...................... بأنهم في ليلة 13 من أبريل سنة 1947 الموافق 21 من جمادى الأولى سنة 1366 بناحية جنزور مركز تلا مديرية المنوفية. الأول والثاني- قتلا عمدا ومع سبق الإصرار...................... و ....................... وذلك بأن أطلقا عليهما مقذوفا ناريا قاصدين قتلهما فأحدثا بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وبالصفتين التشريحيتين والتي أودت بحياتهما. ثانيا- شرعا عمدا ومع سبق الإصرار في قتل ...................... بأن أطلق أحدهما وهو المتهم الثاني عليه مقذوفا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعافه بالعلاج وبأن صوب المتهم الأول بندقية نحوه وحاول إطلاق النار عليه قاصدا قتله وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إمساك ........................ بالبندقية ومنعه من إطلاقها على المجني عليه سالف الذكر, ولأن المتهم الثالث ......................اشترك مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمتين سالفتي الذكر بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معهما على ارتكابها وبأن ساعدهما في ذلك بتواجده معهما في مكان الحادث لشد أزرهما فوقعت الجريمتان السابق ذكرهما بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/2- 3 و41 و45 و46 و230 و231 عقوبات, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة للأول والثاني مع تطبيق المادتين 32/2 و17 من قانون العقوبات وبالمادتين 304 و308 من قانون الإجراءات للثالث بمعاقبة كل من.. ...................... و ...................... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبراءة ...................... مما أسند إليه. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.