الطعن رقم 1012 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-10-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد تعرض لنية القتل فقال إنها متوافرة عند الطاعن من استعمال آلة قاتلة بطبيعتها وهي "فرد" مما يطلق الرصاص ومن تصويبه هذا الفرد إلى الغلام المجني عليه في مقتل منه (بطنه) وإصابته بهذه الإصابة التي مزقت أحشاءه وترتب عليها وفاته في اليوم التالي- فإن هذا الذي قاله الحكم يكون سائغاً في استخلاص نية القتل وصحيحا في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المحكمة غير مكلفة بتتبع دفاع المتهم الموضوعي والرد عليه رداً خاصاً في كل جزئية يثيرها بل يكون ردها عليه مستفاداً من قضائها بإدانته للأسباب التي بينتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1- ................ (الطاعن) و2- ................ بأنهما الأول- قتل................ عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والثاني- اشترك مع المتهم الأول في الجريمة سالفة الذكر بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن رفقه لمكان الحادث لشد أزره فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من قاضي الإحالة أن يحيلهما إلى محكمة جنايات الفيوم لمحاكمتها- الأول طبقا للمادة 234/1 عقوبات والثاني بالمواد 40/2- 3 و41 و234/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات للأول والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات للثاني- أولا بمعاقبة ................ بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين. وثانيا- ببراءة...... مما أسند إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.