⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1011 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-10-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم إذ تعرض لبيان نية القتل عند الطاعنين قال إنها متوافرة من حيازة السلاح الذي استعمل وهو بندقية ومن تكرار إطلاق النار منه على المجني عليه دون أن يبين كيف استدل على أن الطاعن الأول كان يطلق النار على المجني عليه تكراراً مع ما أثبته (في موضوع سابق) من أن العيارين الأول والثاني لم يصيباه وأن ما أصابه من العيار الثالث هو رشة واحدة أصابته في عضده ثم سقطت، ودون أن يبحث مدى اتساع دائرة الإصابة من بندقية تطلق الرش وكان ضاربها على بعد كبير وهل لا يصيب رشها إلا هدفاً كانت مصوبة إليه، فإن الحكم إذ استخلص نية القتل مما أورده مما تقدم يكون قاصر البيان ويتعين لذلك نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهما - أولا - المتهم الأول شرع في قتل ................ عمدا بأن أطلق عليه أعيرة نارية من بندقية قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وعدم إحكام الرماية - وثانيا - المتهم الثاني اشترك مع الأول بطريق المساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن أعطاه سلاحا ناريا بندقية خرطوش وطلقات خاصة بها مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها وقد تمت الجريمة بناء على هذه المساعدة وثالثا - الأول والثاني أحرزا سلاحا ناريا بندقية خرطوش بدون ترخيص ورابعا - المتهم الثاني أحرز طلقة مما تستعمل في البندقية سالفة الذكر بدون ترخيص. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 40/3 و41 و45 و46 و234/1 عقوبات و1 و5 و9/1 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949. فقررت بذلك. وادعى ................ بحق مدني قدره قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات إسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنين وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني ................ مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية و400 قرش مقابل أتعاب محاماة مع براءة المتهم الثاني من التهمة الرابعة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.