الطعن رقم 1010 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-2-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى مدنية - احالتها الى المحكمة المدنية
⚖️ دعوي مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد, ومحمود عبد الرحمن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية، قد أسس ذلك على أن الفصل فيها يستلزم تحقيقاً لم تر معه المحكمة تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، فإن هذه الإحالة تكون قد تمت على مقتضى ما تجيزه المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
رفع الأستاذ................... المدعي بالحقوق المدنية (الطاعن) هذه الدعوى مباشرة على................... و2- ................... و3- ...................- أمام محكمة الدرب الأحمر وجه إليهن فيها أنهن - أولا- زورن واشتركن مع مجهول في تزوير محرر عرفي نسبن صدوره للمرحوم.......................... إضرارا بورثته وثانيا- استعملن هذه الورقة المزورة مع علمهن بتزويرها بأن قدمنها في القضية رقم 511 سنة 1938 كلي مصر وتمسكن بها. وطلبت النيابة إلى المحكمة المشار إليها - معاقبتهن بالمواد 40 و41 و215 من قانون العقوبات كما طلب المدعي بالحقوق المدنية (الطاعن) من المحكمة المذكورة الحكم له عليهن بمبلغ 30 جنيها بصفة تعويض. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الدرب الأحمر دفع الحاضر عن المتهمة الثالثة (...................) بعدم جواز نظر الدعوى المدنية لسبق الفصل فيها من المحكمة الشرعية. فقضت برفضه موضوعا وبجلسة 20 من أكتوبر سنة 1949 دفع الحاضر عن المدعي بالحقوق المدنية بدفعين الأول بعدم جواز حضور محام بتوكيل عن المتهمتين في الدعوى المدنية لأنها تابعة للدعوى العمومية التي تستلزم عقوبة الحبس. والثاني انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهمة الثالثة لوفاتها. فقضت بذلك في 30 من يناير سنة 1950. وبجلسة 18 من ديسمبر سنة 1950 طلب الحاضر أيضا عن المدعي بالحقوق المدنية الحكم بانقطاع سير الخصومة لوفاة المسئول عن الحقوق المدنية (................... فقضت بذلك حضوريا في نفس الجلسة. وقد قضت المحكمة حضوريا وقبل الفصل في الموضوع بندب الخبير صاحب الدور بقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لمضاهاة ورقة الوصية المطعون عليها المؤرخة في 29 من مارس سنة 1923 صلبا وإمضاء على إمضاء المرحوم...................الموقع به منه على مضبطة العقود الناقلة للملكية في 29 من سبتمبر سنة 1932 وعلى الإشهاد المؤرخ في أول فبراير سنة 1934 بمحكمة مصر الشرعية لبيان ما إذا كانت الوصية المطعون عليها قد صدرت من المرحوم................... ومحررة بخطه أم لا وعلى الخبير الاطلاع على التقارير المقدمة بملف الدعوى من الخبراء الذين سبق ندبهم بمعرفة المحكمة الشرعية ومن الخبراء الاستشاريين وتسبيب الرأي الذي ينتهي إليه على أساس مناقشة تلك التقارير وصرحت للخبير بالانتقال إلى محكمة مصر الشرعية للاطلاع على ورقتي المضاهاة سالفتي الذكر واتخاذ ما يلزم نحوها بالنسبة لعملية المضاهاة وصرحت له بسماع أقوال الطرفين ولتحقيق أوجه دفاعهما إن رأى ضرورة لذلك وعلى المدعي بالحق المدني إيداع مبلغ 15 جنيها على ذمة الخبير في ظرف ثلاثة أسابيع وصرحت للخبير بصرف مبلغ 10 جنيهات منه بدون إجراءات وعلى النيابة إخطار الخبير في اليومين التاليين لإيداع الأمانة لمباشرة المأمورية وحددت لنظر الدعوى جلسة 16 من سبتمبر سنة 1951 في حالة عدم دفع الأمانة وجلسة 8 من أكتوبر سنة 1951 في حالة دفعها وأبقت الفصل في المصروفات المدنية بلا مصروفات جنائية. والمحكمة المشار إليها قضت أخيرا في هذه الدعوى ابتدائيا عملا بمواد الاتهام حضوريا - أولا- بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمرحومة......... لوفاتها - ثانيا- بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للسيدة......................... بالتقادم وبراءة المتهمة مما هو مسند إليها. ثالثا- بإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة عابدين الجزئية لنظرها بجلسة 26 سبتمبر سنة 1953 واعتبرت النطق بهذا القرار إعلانا للخصوم.
فاستأنف هذا الحكم كل من النيابة والمدعي بالحق المدني ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية الاستئنافية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.