الطعن رقم 1009 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-12-6
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استعمال اوراق مزورة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء محكمة النقض على أن جريمة استعمال الورقة المزورة، جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة لأية جهة من جهات التعامل والتمسك بها، وتظل قائمة ما دام مقدم الورقة متمسكاً بها، فإذا كان المتمسك بالورقة قد استأنف الحكم الابتدائي الذي قضى بردها وبطلانها طالباً إلغاءه والحكم بصحتها فإن الجريمة تظل مستمرة حتى يتنازل عن التمسك بالورقة أو يقضي نهائياً بتزويرها ولا تبدأ مدة انقضاء الدعوى إلا من ذلك التاريخ.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - اشترك مع مجهول بطريقي الاتفاق والتحريض في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو عقد بيع مقهى نسب صدوره إلى ...................... وذلك بأن اتفق مع مجهول وحرضه على تحرير هذا العقد ووقع عليه بختم المجني عليها دون علمها فقام المجهول بذلك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. ثانيا - استعمل العقد المزور سالف الذكر بأن قدمه في القضية 438 سنة 1944 مدني الخليفة. وطلبت عقابه بالمواد 40/1 و2 و41 و213 و215 من قانون العقوبات, ومحكمة الخليفة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 1000 قرش عن التهمتين وإعفائه من المصاريف. عارض المحكوم عليه في هذا الحكم الغيابي وفي أثناء نظر المعارضة ادعت ...... بحق مدني قدره 15 جنيها على سبيل التعويض قبل المتهم. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه وإلزام المتهم بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 15 جنيها والمصاريف المدنية و100 قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف. استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية (بهيئة استئنافية) نظرت الدعوى ثم قضت فيها بتاريخ 11 من ديسمبر سنة 1950 غيابيا للمتهم وحضوريا للمدعية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. عارض المتهم في هذا الحكم الغيابي وفي أثناء نظر الدعوى دفع الحاضر مع المتهم بانقضاء الدعوى لمضي المدة. والمحكمة السابق ذكرها قضت بقبول المعارضة شكلا وفي موضوعها: 1 - بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للتهمة الأولى و2 - برفض الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للتهمة الثانية وبتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهرا مع الشغل وتأييده بالنسبة للتعويض المحكوم به وإلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية ومبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فطعن الأستاذ ....................... المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.