⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1005 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-10-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، وحسن داود، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن امتداد الميعاد المنصوص عليه في المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم وبانقضاء هذه المدة يسقط الحق في الطعن، ذلك أن عدم ختم الحكم في ظرف الثلاثين يوماً التالية لصدوره يترتب عليه البطلان حتماً طبقاً لنص المادة 312 من ذلك القانون ويكفي وحده سبباً لنقض الحكم، فهو بهذه المثابة يغني صاحب الشأن عن الإطلاع على أسباب الحكم ومن ثم كان واجباً على من حصل على شهادة بعدم وجود الحكم في قلم الكتاب في الثمانية الأيام إن كان حريصاً على الطعن أن يبادر بالاستعلام من قلم الكتاب عن الحكم بمجرد انقضاء الثلاثين يوماً التالية لصدوره فإذا وجده قد أودع به أطلع عليه وقدم أسباب طعنه إن رأى محلاً لذلك أما إذا لم يجده فقد انفتح أمامه سبيل لإبطال الحكم لا يقتضيه إلا الحصول على شهادة بعدم وجوده رغم انقضاء الثلاثين يوماً، فإذا هو أهمل في ذلك وترك مدة العشرة الأيام التي قدر القانون كفايتها تمضي بعد الثلاثين يوماً دون أن يقرر بالطعن ويقدم الأسباب فإن هذا منه لا معنى له إلا أنه غير حريص على طعنه ولا جاد فيه مما يتعين معه اعتباره نازلاً عنه. ولا يجوز في هذا المقام أن يعترض بما نص عليه القانون المشار إليه في المادة 426 من قبول الطعن من صاحب الشأن في العشرة الأيام التالية لإعلانه بإيداع الحكم فإن هذا الإعلان لا يكون له محل إلا في خلال الثلاثين يوماً أما بعد انقضائها فلا محل له ما دام الحكم إما قد أودع قلم الكتاب ولمن شاء أن يطلع عليه وإما أنه لم يودع فلصاحب الشأن أن يطلب إبطاله لهذا السبب وحده.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها توصلت إلى الاستيلاء على مبلغ 150 جنيها مائة وخمسين جنيها مصريا ................ باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بأنها مالكة لقطعة الأرض المبينة الحدود بالمحضر بأن قدمت له عقد ملكية باسمها لهذه القطعة فانخدع المجني عليه بذلك وسلمها المبلغ. وطلبت عقابها بالمادة 336 من قانون العقوبات وادعى ................ بحق مدني قدره 150 جنيها على سبيل التعويض قبل المتهمة. ومحكمة السيدة زينب الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمة شهرا مع الشغل وكفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف جنائية وإلزامها بأن تدفع للمدعي بالحق المدني ................ مبلغ 150 جنيها مصريا والمصاريف المدنية ومبلغ 200 قرش أتعابا للمحاماة. استأنفت المتهمة هذا الحكم, وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة مصر الابتدائية (بهيئة استئنافية) تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا (أولا) بإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه وإلزامه بمصروفاتها عن الدرجتين (وثانيا) بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.