الطعن رقم 1002 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-10-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ الرجوع الى قانون الاجراءات الجنائية
⚖️ غش
⚖️ الرجوع الى قانون الاجراءات الجنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار، وحضور السادة الأساتذة: مصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالي، ومصطفى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما قصد إليه الشارع من النص في المادة 12 من القانون رقم 48 سنة 1941 على أخذ خمس عينات من المادة المضبوطة بقصد تحليلها هو التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل، ومرجع الأمر في ذلك إلى تقدير محكمة الموضوع، فمتى اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة ولو كانت واحدة هي التي صار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الهدف الذي قصد إليه الشارع من وجوب مراعاة الإجراءات الخاصة بضبط الأشياء وتحريزها التي نص عليها في قانون الإجراءات الجنائية هو الاستيثاق من عدم حصول عبث بالمضبوطات، فإذا اطمأنت المحكمة إلى ذلك فيكون قصد الشارع قد تحقق ولا يقبل إذن الدفع ببطلان الإجراءات بسبب إغفال هذه الإجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر في تفسير القانون أنه لا يرجع إلى القانون العام (قانون الإجراءات الجنائية) ما دام أنه توجد نصوص خاصة لتنظيم الإجراءات في القانون الخاص (وهو القانون رقم 48 لسنة 1941) ومن ثم لا يصح الاحتجاج بمخالفة نصوص قانون الإجراءات الجنائية بشأن ضبط الأشياء ووضعها في إحراز في صدد قانون الغش.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة1-................ "الطاعن" 2-................ بأنهما باعا وعرضا للبيع شيئا من أغذية الإنسان "جبنا" مغشوشا مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهما بالمواد 2 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 نظرت محكمة جنح كفر الزيات الجزئية هذه الدعوى ثم قضت غيابيا بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1953 عملا بالمواد 2 و8 و9 و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بحبس المتهم الأول شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ وبتغريم المتهم الثاني عشرة جنيهات والمصادرة بلا مصاريف. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) وإلغائه بالنسبة إلى المتهم الثاني وببراءته والمصادرة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم المحكوم عليه هذا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة طنطا الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بنشر الحكم بجريدة القاهرة على نفقة المتهم وأعفته من المصروفات الجنائية عملا بمواد الاتهام والمادة 49/3 عقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.