⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1001 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-4-12 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إيواء
⚖️ اجانب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل، وحضور حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وإسحاق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإخطار المنصوص عليه في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 هو واجب عام مطلق على من وجه إليهم الخطاب في المادة المذكورة بدون استثناء يستوي في ذلك أن يكون الأجنبي ذاته معفي من تقديم نفسه للبوليس لأي سبب من أسباب الإعفاء أو غير معفي وذلك تحقيقاً للحكمة التي توخاها القانون من هذا النص وهي إحكام الرقابة على دخول الأجانب الأراضي المصرية وخروجهم منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إقامة الزوجة مع زوجها في مسكن بذاته مما يدخل في معنى الإيواء والإسكان الواردين في نص المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يخطر الجهات المختصة بإيوائه الأجنبية...... في الميعاد القانوني. وطلبت عقابه بالمادتين 7 و24 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952, ومحكمة بورسعيد الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 24/1 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 بتغريم المتهم 50 جنيها بلا مصاريف. استأنف المتهم, ومحكمة بورسعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن المحامي عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.