⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1961-1-28 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص
⚖️ اقدمية
⚖️ اختصاصات الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض
⚖️ أقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد زعفراني سالم، وعبد الحسيب عدى، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض مختصة بالفصل في طلب من طلبات رجال القضاء وفقاً لحكم المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 فإن اختصاصها هذا ينعقد أيضاً للطلب اللاحق الذي يرفعه بعد صدور هذا القانون ما دام مكملاً للطلب السابق ويعتبر أثراً من آثاره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ نهى المشرع عن ممارسة المحامى لعمله أثناء فترة استبعاد اسمه من جدول المحامين المشتغلين لعدم سداده اشتراك النقابة فقد دل بذلك على أن هذه الممارسة تكون ممارسة غير مشروعة ويترتب عليها خضوعه للجزاءات المقررة في المادتين 20 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944، 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين. ومثل هذه الممارسة وإن أنتجت في بعض الصور أثرها في حق موكله إلا أن هذا الأثر يكون معدوماً بالنسبة للمحامى ولا يترتب له حقاً لقيام عمله على الإخلال بواجبات مهنته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ بينت الفقرة "هـ" من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 بشأن استقلال القضاء المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1955 شروط صلاحية المحامين للتعيين في وظائف القضاة بالمحاكم الابتدائية - ووضعت ضابطاً منظماً هو وجوب توافر شرطين مجتمعين الأول - اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية، والثاني - أن يكون قد مارس المهنة فعلاً خلالها - بحيث إذا تخلف أحد الشرطين انتفى القول بتوافر الصلاحية للتعيين في وظيفة قاض، فإن مقتضى الشرط الأول أن تكون مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف متصلة. يؤيد هذا النظر ما نصت عليه المادة 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين من أنه لا تحتسب مدة الاستبعاد من الجدول من مدة التمرين ولا من مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية و الاستئنافية، وإذا أمتنع احتساب مدة الاستبعاد من مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف فإنها تعتبر قاطعة لشرط التوالي الذي استلزمه القانون لمن يعين من المحامين في وظيفة قاض.