⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1000 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-10-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجانب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل، وحضور مصطفى حسن، ومحمود إسماعيل، وأنيس غالي، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن هدف المشرع من إصدار القانون رقم 49 لسنة 1940 واستبداله بالقانون رقم 74 لسنة 1952 هو تمكين السلطات المصرية من إحكام مراقبتها للأجانب الذين يدخلون الديار المصرية أو يغادرونها ومن تتبع تنقلاتهم بداخل الجمهورية المصرية، ولتحقيق هذا الغرض أوجب على الأجنبي ذاته، إلا في بعض حالات استثنائية حددها، وعلى كل من آواه أو أسكنه، أن يبلغ مقر البوليس الواقع في دائرته محل سكن الأجنبي، في الميعاد الذي عينه من وقت وصوله إلى محل إقامته أو من مغادرته له. وقد عمم المشرع هذا الالتزام حتى شمل كل من يؤوي الأجنبي أو يسكنه معه أو يؤجر له محلاً للسكن فعبر عنه في القانون رقم 49 لسنة 1940 بأن أوجب التبليغ على " كل من آوى أجنبياً أو أسكنه معه أو أجر له محلاً للسكن" وأبرزه في القانون رقم 74 لسنة 1952 بقوله "على مدير الفندق أو النزل أو أي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك كل من آوى أجنبياً أو أسكنه"، فعبارة كلا النصين تشمل من يسكن الأجنبي معه في سكن واحد بأجر أو بغير أجر، ومن يؤجر له مسكناً مستقلاً لسكناه وقد أفصح المشرع عن مراده هذا في قانون سنة 1952 بحذف كلمة "معه" الواردة في قانون سنة 1940 بعد "أسكن" حتى يشمل النص الموجز كل الحالات التي أوردها تفصيلاً في قانون سنة 1940. ولا محل للقول بأن التعبير بكلمة "أسكنه" في قانون سنة 1952 دون النص صراحة على من يؤجر مسكناً للأجنبي كما كان الحال في قانون سنة 1940، قصد منه إخراج من يؤجر مسكناً للأجنبي من واجب الالتزام بالتبليغ، لأن القول بهذا ينطوي على تضييق للمدلول اللغوي للفعل "أسكن" بلا مقتض يبرره من صياغة المادة أو من روح التشريع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يخطر السلطات المختصة عن إيوائه الأجنبي "....." في الميعاد القانوني. وطلبت عقابه بالمادتين 7 و24 من القانون رقم 74 لسنة 1952. ومحكمة جنح المنيا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام - بتغريم المتهم خمسين جنيها بلا مصاريف فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بورسعيد الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فقرر الطاعن بالطعن بطريق النقض... إلخ.