الطعن رقم 997 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-10-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى حسن، ومحمود إسماعيل، وأنيس غالي، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد اقتصر على القول بأن المتهمين تسلما من المجني عليهم الأموال التي اتهما بتبديدها ثم لم يرداها، وبنى على ذلك إدانتهما بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائي لديهما وهو انصراف نيتهما إلى إضافة المال الذي تسلماه إلى ملكهما واختلاسه لنفسيهما إضراراً بالمجني عليهم فإن ما أورده الحكم على ما سلف ذكره، لا تتحقق به أركان جريمة التبديد كما هي معرفة به في القانون وبالتالي يكون الحكم قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
رفع المدعون بالحقوق المدنية هذه الدعوى مباشرة على الطاعنين أمام محكمة جنح الأزبكية متهمين إياهما بأنهما بددا مبلغ 88 جنيها تسلماه على سبيل الوديعة من المدعين بالحقوق المدنية تأمينا لعملهم يتعين رده عقب انتهاء العمل وامتنعا عن هذا الرد. وطلبوا معاقبتهما بالمادة 341 من قانون العقوبات. كما طلبوا القضاء لهم بأن يدفعا متضامنين مبلغ ثمانية وثمانين جنيها مصريا تعويضا والمصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة, وقد قيدت هذه الدعوى بجدول تلك المحكمة برقم 8135 سنة 1950 والمحكمة المشار إليها قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يدفعا _ للمدعين بالحق المدني مبلغ 88 جنيها والمصاريف المدنية بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمان هذا الحكم.
ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنين تبدأ من اليوم مع إلزام المتهمين بالمصاريف المدنية الاستئنافية مع إعفائهما من المصاريف الجنائية وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.