⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 996 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-10-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: عود

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشتباه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى حسن، ومحمود إسماعيل، وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 لا تعتبر مدة للعود إلى الجريمة وإنما حددها القانون لمن سبق الحكم عليه بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً طبقاً للفقرة الأولى من المادة السابعة بدلاً من توقيع عقوبة المراقبة، فإذا وقع منه خلالها أي عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه امتنع على القاضي أن يحكم بإنذاره مرة أخرى ووجب عليه طبقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة أن يطبق في حقه حكم الفقرة الأولى من المادة السادسة ومعاقبته بوضعه تحت مراقبة البوليس المدة المحددة بها ـ أما ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة فهو خاص بعود من حكم عليه طبقاً للفقرة الأولى منها بالمراقبة ـ وهذا العود وإن كان يكفي لتحققه أن يرتكب المحكوم عليه بالمراقبة أي عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه وفقاً لما جاء في الفقرة الثانية من المادة السابعة إلا أنه يرجع في تحديد مدته إلى قواعد العود العامة الواردة في الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات ما دام قد سبق الحكم على العائد بعقوبة المراقبة التي عدها القانون مماثلة لعقوبة الحبس، ومدة العود لمن سبق الحكم عليه بالحبس مدة أقل من سنة هي خمس سنين من تاريخ الحكم عليه وذلك طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون العقوبات ومن شأن ذلك أن تكون مدة العود إلى حالة الاشتباه، بالنسبة إلى المتهم الذي سبق الحكم عليه بالمراقبة لمدة ستة شهور لوجوده في حالة اشتباه، هي خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه بالمراقبة بحيث إذا وقع منه في خلال الخمس سنوات المذكورة عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه فإنه يكون عائداً طبقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عاد لحالة الاشتباه بأن وضع تحت مراقبة البوليس في 2 من أبريل سنة 1947 ثم ارتكب جريمة تبديد في الجنحة رقم 1834 سنة 1951 اللبان بتاريخ 12 من يونيه سنة1951. وطلبت عقابه بالمواد 1 و5 و6 و8 و9 و10 من القانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة جنح كرموس الجزئية قضت غيابيا - عملا بمواد الاتهام - بحبس المتهم ثلاثة شهور بالشغل والنفاذ وبوضعه تحت مراقبة البوليس في المكان الخاص الذي يعينه وزير الداخلية لمدة سنة تبدأ من تاريخ إمكان التنفيذ عليه مع النفاذ. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها على المتهم إلى الاكتفاء بحبسه شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ وتأييد الحكم المعارض فيه فيما عدا ذلك. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم بلا مصروفات. فقررت النيابة بالطعن... إلخ.