⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 994 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-10-11 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى حسن، ومحمود إسماعيل، وأنيس غالي، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مصلحة للمتهم فيما ينعاه على الحكم من أنه نسب له ترديد دفاع معين أمام المحكمة الاستئنافية في حين أنه لم يتمسك بهذا الدفاع في الإستئناف، إذ ليس مما يعيب الحكم أن يتعرض لدفاع أبداه المتهم أمام محكمة أول درجة، وإن لم يردده بعد ذلك في الاستئناف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته سكرتير شركة كاريا المساهمة المصرية والمسئول عنها لم يسدد رسم الدمغة النسبي على أسهم الشركة المذكورة عن سنة 1952 في الميعاد القانوني وطلبت عقابه بالمواد 1 و20 و23 من القانون رقم 44 لسنة 1919 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1941 والمادة 1 من الفصل الثالث من الجدول رقم 2 والمواد 1 و18 و21 من القانون رقم 224 لسنة 1951. ومحكمة جنح الضرائب الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش وإلزامه بأن يدفع الرسم المستحق وقدره 159 جنيها و375 مليما وثلاثة أمثاله كتعويض للخزانة بلا مصاريف. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الغرامة والتعويض المقضي به للخزانة وقدره ثلاثة أمثال الرسم المستحق وإلغاء الحكم فيما عدا ذلك بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.