الطعن رقم 992 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-10-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى حسن، ومحمود إسماعيل، وأنيس غالي، ومصطفى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكناً. فإذا كانت محكمة أول درجة قد حكمت بإدانة المتهم استناداً إلى التقرير المقدم من المفتش البيطري دون أن تسمعه بالجلسة، رغم أنه هو الشاهد الوحيد في الدعوى، ورغم تمسك المتهم بسماع شهادته، وعند نظر القضية أمام المحكمة الاستئنافية أمرت المحكمة بإعلان الشاهد المذكور ثم قضت في الجلسة التالية بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تسمع شهادته أو تبين السبب في عدم سماعها فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع لحوما فاسدة مع علمه بغشها وفسادها. وطلبت عقابه بالمواد 2, 7, 8, 10, 13, 15 من القانون رقم 48 لسنة 1941 ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية قضت غيابيا - عملا بمواد الاتهام - بتغريم المتهم عشرة جنيهات بلا مصاريف جنائية - فعارض - وقضي في معارضته بتاريخ 23 مايو سنة 1953 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. وبتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1953 حصل الطاعن على شهادة بعدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني. فقرر بالطعن بطريق النقض فيه... إلخ.