⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 991 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-10-12 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار، وحضور السادة الأساتذة: مصطفى حسن، ومحمود إسماعيل، وأنيس غالي، ومصطفى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم بعد أن بين واقعة الدعوى عرض لدفاع الطاعنين فقال "وقد أقر ذلك المتهم (الطاعن الثاني) إثر ضبط المخدرات بمنزله أنها له وأدعى أنه يحرزها بقصد التعاطي، وقام الدليل على أن المتهمين معا أحرزا هذه الجواهر المخدرة (الحشيش والأفيون) بغير مسوغ شرعي بقصد التعاطي". ثم قال الحكم بعد ذلك في موضع آخر منه. "وقد أسفرت التحقيقات عن صدق التحريات التي قام بها معاون المكتب من أن المتهمين يحرزان المخدرات بقصد الاتجار". وخلص من ذلك إلى عقاب الطاعنين بالعقوبة المغلظة المقررة للإحراز بقصد الاتجار، فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض بحيث لا يتسنى لمحكمة النقض أن تتعرف حقيقة الواقعة هل كان إحراز الطاعنين بقصد التعاطي أو بقصد الاتجار، وهذا التناقض يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 30 من يونيه سنة 1953 الموافق 21 من رمضان سنة 1373 بشبرا النملة مركز طنطا مديرية الغربية أحرزا جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" مبينة بالمحضر في غير الأحوال المصرح بها قانونا وبغير مسوغ شرعي وذلك بقصد الاتجار. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و7 و33/جـ و35 و46 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول أ بند 12 الملحق به والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 153 لسنة 1952. فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33/جـ من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم أ بندي 1 و12 المرافق للقانون المذكور مع تطبيق المادة 35 من المرسوم بقانون المذكور بمعاقبة كل من المتهمين................ و................ بالأشغال الشاقة المؤبدة. وبتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه مصري وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.