الطعن رقم 982 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-10-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التضامن في التعويض
⚖️ اجراءات الطعن
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وبحضور: إسماعيل مجدي، ومصطفى محمد، وحسن داود، وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الشهادة التي ينبني عليها بطلان الحكم هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة في القانون. وإذن فالشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين، حتى في نهاية ساعات العمل لا تنفي إيداع الحكم بعد ذلك لأن تحديد ميعاد للعمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدي عملاً عند انتهاء الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل لتضامن المتهمين في التعويض عند اختلاف الضرر، واستقلال كل منهم بما أحدثه، ولو وقعت تلك الأفعال جميعاً في مكان واحد، وزمان واحد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بإيقاف الدعوى المدنية لأنه ليس حكماً فاصلاً في موضوع دعوى التعويض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من1 ـ .......... الطاعن الأول 2 ـ ......... و3 ـ .......... و4 ـ .......... و5 ـ ............ "الطاعن الثاني" و6ـ ........... الطاعن الثالث بأنهم في يوم 14 من أغسطس سنة 1951 الموافق في 11 ذي القعدة سنة 1370 بناحية الطود مركز كوم حمادة مديرية البحيرة. أولا - المتهمون من الأول للرابع أولا ـ قتلوا ........... عمدا ومع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك آلات صلبة راضه "عصا وفؤوسا" وتوجهوا إلى منزله وانهالوا عليه ضربا في صحن داره بالآلات التي يحملونها قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وثانيا ـ المتهم الخامس ضرب .......... عمدا ومع سبق الإصرار بآلة صلبة راضة "فأس" على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته وثالثا ـ المتهم السادس ـ ضرب .......... عمدا ومع سبق الإصرار بفأس على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله, ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبة الأربعة الأول بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات والباقين بالمادة 236/2 من القانون سالف الذكر. فقررت ذلك. وقد ادعت ......... زوجة ........... ووالدة ........... بحق مدني قبل المتهمين جميعا متضامنين. وطلبت القضاء لها بمبلغ 5000 جنيه تعويضا والمصاريف المدنية. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بالمادة 236/2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والخامس والسادس "الطاعنين". أولا ـ بمعاقبة ............ بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين وإلزامه أن يدفع للمدعية بالحق المدني ........... مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. ثانيا ـ بمعاقبة ........... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني .......... مبلغ ثلثمائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. ثالثا ـ بمعاقبة ........... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين ووقف الدعوى المدنية قبله حتى تقدم المدعية بالحق المدني ما يثبت وراثتها شرعا للمجني عليه ........... في مواجهة المتهم. رابعا ـ ببراءة كل من .......... و........... و......... مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض كما طعنت فيه المدعية بالحقوق المدنية وحصل الطاعن الأول .......... على شهادة بعدم ختم الحكم المطعون فيه وقد أعلنه قلم الكتاب بإيداع الحكم في 23 من فبراير سنة 1954 مختوما فقدم الأستاذ ........... المحامي عنه تقريرا بالأسباب في 6 من مارس سنة 1954 "بعد الميعاد" أما الطاعنان الثاني والثالث فقد قدم الأسباب عنهما الأستاذ .......... المحامي أيضا في الميعاد القانوني. كما قدم الأستاذ ............ المحامي عن المدعية بالحقوق المدنية تقريرا بالأسباب في الميعاد القانوني.