⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 980 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-10-11 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وبحضور: إسماعيل مجدي حسن، ومصطفى محمد، وحسن داود، وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة وقد طبقت المادة 17 من قانون العقوبات قد أوقعت على الطاعن من العقاب ما يدخل في نطاق الفقرة الأولى من المادة 240 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة الضرب الذي ينشأ عنه عاهة مستديمة من غير سبق إصرار، فلا جدوى مما ينعاه الطاعن على الحكم من الخطأ في الاستدلال على توافر ركن سبق الإصرار، ولا يغير من هذا النظر القول بأن المحكمة أخذت الطاعن بالرأفة وأنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذي أعطته الواقعة، إذ أن تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التي قارفها الجاني لا الوصف القانوني الذي تكيفه المحكمة وهي إذ تعمل حقها الاختياري في استعمال الرأفة وذلك بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات فإنما تقدر العقوبة التي تتناسب مع الواقعة وما أحاط بها من ظروف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب ............. عمدا مع سبق الإصرار, فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه بسببها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من غطاء الرأس لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي وتعرض حياته للخطر وتجعله عرضة لأنواع الشلل والصرع والتهابات المخ والسحايا ونظرا لخطورة ما قد ينشأ من هذه المضاعفات فلا يمكن تقدير مدى العاهة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالة المتهم المذكور إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 - 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات الزقازيق قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة ........ بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.