الطعن رقم 979 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-10-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم ذكر بيان دقيق عن اسم الشخص في الأمر الصادر بتفتيشه لا ينبني عليه بطلانه إذا ثبت أن الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 أن يثبت إتجار المتهم في الجواهر المخدرة, وإنما يكفي لتوقيعها أن تثبت حيازته أو إحرازه لها, ولا محل لتطبيق العقوبة المخففة التي نص عليها في المادة 34 إلا إذا ثبت أن الحيازة أو الإحراز لم يكن إلا بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز وأحرز جواهر مخدرة "أفيونا" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا - وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و7 و33/جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 1 من الجدول (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون, فقررت بذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الإسكندرية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش, وبعد أن أنهت سماعها قالت بأن الدفع في غير محله, ثم قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وأمرت بمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة, وذلك عملا بمواد الاتهام المطلوبة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.