⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 977 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-12-6 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجز تحفظى
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا عبرة بالخطأ المادي الواضح الذي يرد بديباجة الحكم التي يحررها كاتب الجلسة بعد النطق به، إذ أن هذا الخطأ المادي لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الحجز التحفظي واجب الاحترام ولو لم يحكم بتثبيته ما دام لم يصدر من جهة الاختصاص حكم ببطلانه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: اختلس المحصولات المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لـ............... وطلبت عقابه بالمادتين 318، 323 عقوبات. ومحكمة بني مزار الجزئية نظرت الدعوى وقضت بحبس المتهم شهرين مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنين تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً. وذلك عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. استأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.