⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1961-11-1 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بيان صفة من استلم صورة إعلان تقرير الطعن إجراء جوهري أوجبه القانون يترتب على إغفاله بطلان الإعلان عملا بالمادة 24 من قانون المرافعات ومن ثم فيكون الطعن باطلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا طرفا في النزاع الذي حسمه الحكم المطعون فيه بحيث إذ أختصم في الطعن من لم يكن خصما في النزاع أمام المحكمة التي أصدرته كان الطعن بالنقض بالنسبة له غير مقبول شكلا.