الطعن رقم 974 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-10-4
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع هام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم بالتبديد قد طلب أمام المحكمة الاستئنافية تقديم الدفاتر الخاصة بالشركة والمخزن الخاص بها، تحقيقاً لدفاعه، فقضت المحكمة المذكورة بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها، ولم تشر في حكمها إلى طلب المتهم في هذا الشأن أو ترد عليه مع أن تحقيق هذا الدفاع قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى - فإن في عدم إجابته أو الرد عليه إخلالاً بحقه في الدفاع يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد آلات الكتابة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لشركة أجيبون وذلك إضرارا بها وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحفظها, وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة آنفا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.