الطعن رقم 973 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-10-4
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرة المستشار إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا نص الحكم الاستئنافي على أنه يؤيد الحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها فإنه يكون قد أقام قضاءه على تلك الأسباب، ويكون القول بخلوه من الأسباب غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح الأوقاف إضرارا بالحاجز حالة كونه مالكا للمحجوزات ولم يكن قد تسلمها إلا على وجه الوديعة لحراستها, وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز بني سويف الجزئية قضت حضوريا بحبس المتهم شهرا مع الشغل ووقف تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم يصبح فيه الحكم نهائيا وذلك عملا بمادتي الاتهام المذكورتين آنفا مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات فاستأنف المحكوم عليه - ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.