⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 972 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-10-4 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اخفاء اشياء مسروقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ حكم - تسبيبه
⚖️ اسباب غير مقبولة او موضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي للتدليل على علم المتهم بسرقة الأدوات المدرسية التي ضبطت معه أن يقول الحكم "إن المتهم ضبط في الخامسة صباحاً يحمل كتباً تبين أنها مسروقة من مدرسة...... وليس في الأوراق ما يقطع بسرقته إياها من المدرسة المذكورة، ومن ثم كان إدعاؤه بفرض صحته من بيع الفراش له هذه الكتب والاتفاق على تسلمها في الرابعة صباحاً مما يقطع بعلمه بسرقة هذه الكتب وعدم الحصول عليها بطريق مشروع، الأمر الذي تنتفي معه جريمة السرقة من جانب المتهم لعدم ثبوتها من باب القطع والحزم وثبوت تهمة الإخفاء في جانبه لثبوت أن الكتب التي كان يحملها مسروقة، وأن ظروف استلامها وما قرره العسكري من كثرة تلفته وما ورد على لسانه من أنه يحملها لناظر المدرسة، ثم القول أنه اشتراها لبيعها لحاجته مما يقطع بعلمه بسرقتها".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المتهم لم يعد يتمسك بالدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام المحكمة الاستئنافية، فإنه لا يقبل منه أن يثيره أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: سرقوا الأدوات المدرسية المبينة بالمحضر لمدرسة....... وطلبت عقابهم بالمادة 317/1 و2 و4 و5 و7 من قانون العقوبات. ومحكمة أحداث الزقازيق الوطنية قضت حضوريا بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ عملا بمادة الاتهام المذكورة, فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم يوم صدوره, ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم ومع وقف جميع الآثار الجنائية المترتبة على ذلك وعلى اعتبار أن التهمة المسندة إليه إخفاء أشياء مسروقة بالمادة 44 عقوبات. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.