⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 968 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-10-4 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد قال "إن المجني عليها ذكرت أنها تمكنت من الإمساك بالمتهم الذي اعتدى عليها وقاومها فترك بجسمها تلك الآثار المادية التي ثبتت في التقرير الطبي فحال بينها وبين الإمساك بزملائه في السرقة، فمكنهم من سلب النقود والمصاغ والفرار بها، ومصداقاً لهذا شهد سائر الشهود بأنهم وجدوا المجني عليها وزوجها يستغيثان ويمسكان بالمتهم الذي كان يستعمل العنف مع المجني عليها محاولاً الفرار بما سرقه وزملاؤه" - فإن هذا الذي قاله الحكم يتحقق به ركن الإكراه في جريمة السرقة بالإكراه المنصوص عليها في المادة 314 من قانون العقوبات على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخرين مجهولين سرقوا المصاغ والنقود المبينة بالمحضر المملوكة إلى................ و................ من منزليهما بطريق الإكراه الذي ترك الأثر المبين بالكشف الطبي بـ........ وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 314/2 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.