⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 966 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-10-4 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لمحكمة الموضوع الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى. ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة، وتطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه، دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب................ عمدا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته - وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات, فقررت بذلك, وادعى بحق مدني: 1 -................ عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاد ابنه المرحوم................ وهم................ و................ و................ و................ و2-................ عن نفسها وبصفتها زوجة المجني عليه وطلبا الحكم لهما قبل المتهم بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ سبعمائة جنيه والمصاريف المدنية وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة, وذلك عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات لأنه في الزمان والمكان سالفي الذكر ضرب................ عمدا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.