الطعن رقم 964 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-10-4
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة غير مكلفة بتتبع دفاع المتهم الموضوعي والرد عليه في كل جزئية يثيرها ما دام الرد على ذلك مستفاداً من قضائها بإدانته للأسباب التي بينتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن - مع آخرين بأنهم قتلوا عمدا..................بأن انهالوا عليه ضربا بالعصي الغليظة قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاته وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد - وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230, 231, 232, 45, 46 من قانون العقوبات. فقرر بذلك في 9 من يونيه سنة 1948 - وادعت بحق مدني................ عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين................ و................ وطلبت الحكم لها قبل المتهم مع الآخرين بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالإشغال الشاقة سبع سنين وبإلزامه بان يدفع للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.