⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 963 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-3-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقريرها باحالة الجناية الى محكمة الجنح
⚖️ غرفة الاتهام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل، وحضور حسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل، وإسحق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قررت غرفة الاتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة بعد سبق الحكم فيها نهائياً من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأنها جناية، ومع تقريرها هي بأن الواقعة جناية، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان واجباً عليها طبقاً للمادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: الأول ضرب .................. فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما والثاني والثالث ضربا ................ فأحدثا به الإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبي والتي تقرر لها علاج مدة تزيد على عشرين يوما والرابع ضرب ..................... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لها علاج مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابهم بالمواد 242/1 و241/1 من قانون العقوبات ومحكمة بني سويف الابتدائية بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا لمن عدا الأول بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالة الأوراق إلى قاضي التحقيق لإجراء شئونه وذلك لتخلف عاهة مستديمة لدى .................. تقدر بحوالي 10% وأمر قاضي التحقيق بإحالة الدعوى إلى غرفة الاتهام وبعد أن أتمت سماعها قررت حضوريا بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1953 بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة لمحاكمة الأول في حدود عقوبة الجنحة مع إضافة المادة 17 عقوبات على المادة المطبقة 240/1 عقوبات ولمحاكمة باقي المتهمين بالمادة 242/1 عقوبات. فطعنت نيابة بني سويف في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.